السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
440
فقه الحدود والتعزيرات
آبائه ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « من سبّ نبيّاً قتل ، ومن سبّ صاحب نبيّ جلد » « 1 » ، فهو خبر مرسل لم ينجبر ضعفه بفتوى الأصحاب . بل في قباله روى الشيخ الطوسيّ رحمه الله في المبسوط مرسلًا عن عليّ عليه السلام أنّه قال : « لا أوتي برجل يذكر أنّ داود صادف المرأة ، إلّا جلدته مائة وستّين ، فإنّ جلد الناس ثمانون ، وجلد الأنبياء مائة وستّون . » « 2 » ومضى نحوه عن أمير المؤمنين عليه السلام في ما نقلناه عن أبي الصلاح الحلبيّ رحمه الله في بداية الأمر الأوّل . الأمر الخامس : عدم اشتراط إذن الإمام في قتل السابّ يظهر من الماتن رحمه الله وجمع كثير آخر « 3 » أنّه لا يتوقّف جواز قتل السابّ على إذن الإمام ، بل ذكر في الرياض والجواهر أنّه المشهور « 4 » ، بل ادّعي عليه الإجماع في بعض الكلمات « 5 » . ويدلّ على ذلك - مضافاً إلى ما مرّ من الشهرة أو ادّعاء الإجماع - إطلاق النصوص الماضية ، بل خصوص حسنة هشام بن سالم ، المنقولة في الأمر الأوّل تحت الرقم 1 ، وخبر عليّ بن أسباط ، المذكور هناك تحت الرقم 3 .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 25 من أبواب حدّ القذف ، ح 4 ، ج 28 ، ص 213 . ( 2 ) - المبسوط ، ج 8 ، ص 15 . ( 3 ) - راجع : المصادر الماضية من كتب : الهداية والنهاية والمهذّب وكتاب السرائر والجامع للشرائع والمختصر النافع ، واللمعة الدمشقيّة والروضة البهيّة وغيرها . ( 4 ) - رياض المسائل ، ج 16 ، ص 55 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 438 . ( 5 ) - غنية النزوع ، المصدر السابق .